
Pertanyaan :
- Apa hukum transaksi yang dilakukan oleh sebagian ahli waris pada rumah warisan, padahal tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya ?
- Apabila ada ahli waris yang meminta atas dasar hutang, maka apakah harus dilunasi ataukah langsung saja itu adalah haknya dia ? Sedangkan yang dihutang lebih dari haknya dia.
📗 Jawaban :
Bismillahirrahmanirrahim.
1). Poin pertama
Perlu diketahui terlebih dahulu bahwa status barang warisan adalah barang musytarok (milik bersama) antara ahli waris, sehingga tidak boleh salah satu ahli waris menjualnya tanpa izin lainnya, karena berarti dia menjual harta milik orang lain tanpa izin (ba’iul fudhuli).
° Menjual barang milik orang lain tanpa izin hukumnya tidak sah, namun pendapat qoul qodim menyatakan hukumnya tergantung kerelaan pemilik, artinya apabila ternyata akhirnya pemilik menyetujui transaksi, maka hukumnya sah, tapi apabila tidak setuju, maka transaksi hukumnya tidak sah.
° Dalam kasus menjual barang milik bersama tanpa izin lainnya, maka hukumnya diperselisihkan oleh para Ulama’ :
– Menurut pendapat yang dikuatkan adalah sah pada bagian (presentase) sang penjual saja, sedangkan bagian ahli waris lainnya tidak sah.
– Sebagian pendapat menyebutkan hukumnya tidak sah secara keseluruhan.
Kesimpulan :
Transaksi yang dilakukan dalam kasus ini adalah tergantung pada persetujuan yang lain walaupun setelah transaksi. Jika pada akhirnya setuju maka sah, jika tidak, maka bagian yang tidak setuju tidak sah.
2). Poin kedua
Ahli waris yang hutang harus melunasi hutangnya, walaupun dia termasuk ahli waris yang punya hak disitu, karena sebelum adanya pembagian harta waris, maka harta tersebut adalah milik bersama, sedangkan sebelum adanya pembagian maka tidak boleh seorangpun mengambil hak nya sepihak, apalagi lebih dari bagiannya.
Kecuali ahli waris lainnya merelakan, namun dengan syarat ahli waris lain yang membebaskan tau nominal hutang yang akan ia bebaskan, maka apabila seperti itu, harta yang diambil adalah milik dia.
📚 Referensi :
Ibarot inti poin 1
<عمدة السالك ص١٥٢>
ولا بيع الفضولي وهو أن يبيع مال غيره بغير ولاية ولا وكالة
<بداية المحتاج في شرح المنهاج ج٢ ص١٥>
الرابع: الملك لمن له العقد، فبيع الفضولي باطل، وفي القديم: موقوف؛ إن أجاز مالكه .. نفذ، وإلا .. فلا ..
____
(الرابع: الملك لمن له العقد) لحديث: “لا بيع إلا فيما تملك” رواه أبو داوود، ولا بد من تقييد الملك بالتام؛ ليخرج بيع المبيع قبل القبض؛ فإنه لا يصح كما سيأتي.
وكان الأولى أن يقول: (أن يكون للعاقد عليه ولاية) لئلا يرد بيع الفضولي؛ فإن العقد يقع للمالك موقوفا على إجازته عند من يقول بصحته، والمقصود إخراجه.
(فبيع الفضولي باطل) للحديث المار (وفي القديم: موقوف إن أجاز مالكه .. نفذ، وإلا .. فلا) لحديث عروة البارقي في ذلك، وهذا القول نص عليه في الجديد؛ كما قاله الشيخ أبو محمد وغيره، قال في “الروضة”: وهو قوي في الدليل، ونص عليه في “البويطي”، قال الإسنوي: ونص عليه في “الأم” أيضا في (كتاب الغصب) والخلاف جار في كل عقد يقبل النيابة؛ كتزويج أمة غيره ونحوه.
<منهاج الطالبين ص ٩٨-٩٩>
فصل : باع خلا وخمرا أو عبده وحرا وعبد غيره أو مشتركا بغير إذن الآخر صح في ملكه في الأظهر فيتخير المشتري إن جهل فإن أجاز فبحصته من المسمى باعتبار قيمتهما وفي قول بجميعه ولا خيار للبائع
<مغني المحتاج ج٢ ص٣٩٧>
باع خلا وخمرا أو عبده وحرا أو وعبد غيره أو مشتركا بغير إذن الآخر صح في ملكه في الأظهر.
___
فقال لو (باع) في صفقة واحدة حلا وحرما كأن باع مذكاة وميتة أو (خلا وخمرا) أو شاة وخنزيرا (أو عبده وحرا أو) عبده (وعبد غيره أو مشتركا بغير إذن) الشريك (الآخر صح) البيع (في ملكه) من الخل والمذكاة والشاة وعبده وحصته من المشترك وبطل في غيره (في الأظهر) أعطاه حكمه. والثاني: يبطل فيهما وفي علته وجهان: أحدهما الجمع بين حلال وحرام، لقول ابن عباس ” ما اجتمع حرام وحلال إلا وغلب الحرام الحلال ” والثاني: جهالة العوض الذي يقابل الحلال.
<فتح القريب ص١٨٢>
(و) الرابع (أن يأذن كل واحد منهما) أي الشريكين (لصاحبه في التصرف). فإذا أذن له فيه تصرف بلا ضرر؛ فلا يبيع كل منهما نسيئة، ولا بغير نقد البلد، ولا بغبن فاحش، ولا يسافر بالمال المشترك إلا بإذن. فإن فعل أحد الشريكين ما نهي عنه لم يصح في نصيب شريكه؛ وفي نصيبه قولا تفريق الصفقة
<روضة الطالبين ج١٢ ص١٥٨>
ولو باع الوارث التركة بغير إذن الغرماء لم ينفذ بيعه إن كان معسرا، وإن كان موسرا، ففيه أوجه، أحدها: لا ينفذ كالمرهون، والثاني: ينفذ، والثالث: موقوف، كالعتق
<التهذيب في الفقه الشافعي ج٤ ص٢٠٦>
فصل : في بيع العبد الشريك بغير إذن الآخر
عبد مشترك بين شريكين؛ باع أحدهما جميع العبد بغير إذن شريكه: لا يصح البيع في نصيب الشريك، وهل يصح في نصيبه؟ فعلى قولي تفريق الصفقة
<بداية المحتاج في شرح المنهاج ج٢ ص٤١>
فصل : في تفريق الصفقة
باع خلا وخمرا، أو عبده وحرا، أو عبده وعبد غيره، أو مشتركا بغير إذن الآخر .. صح في ملكه في الأظهر.
———-
(فصل: باع خلا وخمرا، أو عبده وحرا، أو عبده وعبد غيره) (٤) أي: أو باع عبده وعبد غيره (أو مشتركا بغير إذن الآخر) وهو الشريك ( .. صح في ملكه في الأظهر) لأنه باع شيئين مختلفي الحكم، فيأخذ كل واحد منهما حكم نفسه؛ كما لو باع ثوبا وشقصا مشفوعا .. فإن الشفعة تثبت في المشفوع دون الثوب.
والقول الثاني: البطلان؛ لأن اللفظة الواحدة لا يتأتى تبعيضها، فغلب الحرام على الحلال
<العزيز ج١٣ ص٩٧>
فعن ابن القاص وغيره: أن بعض الأصحاب خرج فيما ذكر في الصلح قولا هاهنا: أن ما أخذه الحالف يشاركه فيه من لم يحلف؛ لأن الإرث يثبت على الشيوع وامتنع عامتهم من هذا التخريج، وقطعوا بأنه لا شركة هاهنا، كما نص عليه، ولما افترقت الصورتان، نقل الإمام فيه طريقين، عن الأصحاب.
قال قوم: لأن صورة كتاب الصلح مصورة في العين، وأعيان التركة مشتركة بين الورثة
<التدريب في الفقه الشافعي ج٢ ص١٢٠>
الشركة لغة: الاختلاط والامتزاج شيوعا أو مجاورة.
وفي الشرع: ثبوت الحق في الشيء الواحد لمتعدد.
ثم قد تكون قهرا كما في الإرث.
وقد تكون اختيارا كما في الابتياع والإيهاب ونحوهما.
وقد تكون في الأعيان والمنافع.
وقد تكون في مجرد الحقوق عاما كالشوارع ونحوها من المسبلات للعموم، وقد تكون خاصا كحق التحجر، والشفعة، وحد القذف والقصاص
<نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ج٥ ص٣>
كتاب الشركة
بكسر فسكون، وحكي فتح فكسر وفتح فسكون، وقد تحذف تاؤها فتصير بمعنى النصيب.
وهي لغة: الاختلاط. وشرعا: ثبوت الحق شائعا في شيء واحد أو عقد يقتضي ذلك
____
(قوله: وشرعا ثبوت الحق) ولو قهرا انتهى حج: أي كالإرث
Ibarot Inti poin 2
<فتح المعين ص٣٤٠>
الإقراض وهو تمليك شيء على أن يرد مثله.
<نهاية المطلب في دراية المذهب ج١٨ ص٥٥٣>
فأما الكلام في ماهية القسمة، فنقول: أولا : اشتهر القولان في أن القسمة بيع، أو إفراز حق:
أحدهما – أنها بيع، وكأن كل واحد من الشريكين باع ما كان له فيما صار إلى صاحبه، بما كان لصاحبه فيما صار إليه، وهذا التقدير لا بد منه؛ فإن حق كل واحد كان شائعا في جميع المال قبل القسمة، ولا محمل لاختصاص كل شريك إلا ما ذكرناه.
والقول الثاني – هو إفراز حق، فكأن حق كل شريك لم يكن متعينا قبل القسمة، فتعين بالقسمة، وهذا كالمال الثابت في الذمة، يتعين بالقبض، وإذا لم تكن العين المقبوضة دينا، فلا نجعلها عوضا عن الدين أيضا؛ إذ لو قدرنا ذلك، لما صح قبض المسلم فيه من جهة امتناع الاعتياض عنه، وإذا ثبت القولان مرسلين كذلك، فالمقصود تبيين محل القولين وتمييز صور من الوفاق إن كانت.
<تحفة المحتاج في حاشية الشرواني ج١٠ ص١٩٣>
ولا يجوز لأحد الشريكين قبل القسمة أن يأخذ حصته إلا بإذن شريكه. قال القفال: أو امتناعه من المتماثل فقط بناء على الأصح الآتي أن قسمته إفراز وما قبض من المشترك مشترك
____
(قوله: أن يأخذ حصته إلخ) أي كاملة أو شيئا منهما؛ لأن كل جزء مشترك، وأحد الشريكين لا يستقل بالتصرف. اهـ
Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id















































