Deskripsi Masalah:
Sepuluh Dzulhijjah yang kita kenal sebagai Hari Raya Idul Adha (Hari Raya Qurban) merupakan refleksi dari sejarah pengorbanan Nabi Ibrahim dan putranya Isma’il alaihias-salam. Sebagai manifestasi dari penghambaan, ketaqwaan dan kepatuhan pada sang Khaliq, peristiwa ini pula yang menjadikan pelecut semangat bagi kaum muslimin yang ingin berqurban. Dengan motif atau niat yang berbeda-beda mereka melaksanakan niat tersebut, tidak terkecuali Pak Kabul. Dia membeli seekor sapi untuk dijadikan qurban (dengan niat nadzar) untuk diserahkan kepada panitia pengelola daging qurban. Oleh panitia daging tersebut dicampur dengan daging yang lain (daging qurban bukan nadzar)
Pertanyaan: 1. Bolehkan pak Kabul memakan daging dari panitia yang telah tercampur daging qurbannya dengan daging-daging yang lain (qurban bukan nadzar) ? 2. Bagaimana cara mentasharufkan daging yang telah tercampur tadi ?
Jawaban:
1. Hukum memakan daging Qurban nadzar bagi orang yang ber-nadzar terjadi khilaf:
- Haram, menurut pendapat yang kuat.
- Boleh, menurut Imam Al-Qaffal dan Imam Al-Haramain.
Berpijak pada pendapat yang menyatakan haram, maka hukum memakan daging tersebut tidak diperbolehkan selama kadar daging nadzar belum dipisahkan dari yang lain.
2. Jika daging qurban memungkinkan dibedakan dengan yang lain, maka harus dibedakan terlebih dahulu. Jika tidak mungkin, maka disisihkan kadar daging nadzar dari lainnya, dan masing-masing di-Tasharruf-kan pada yang berhak (mustahiq-nya).
Copyright © 2021 IASS
حواشي الشرواني ج ٩ ص ٣٤٠
قوله: (لو اختلط مثلي إلخ) عبارة المغني والنهاية ولو اختلطت دراهم أو دهن حرام بدراهمه أو بدهنه أو نحو ذلك ولم يتميز فميز قدر الحرام وصرفه إلى ما يجب صرفه فيه وتصرف في الباقي بما أراد جاز للضرورة كحمامة لغيره اختلطت بحمامه فإنه يأكله بالاجتهاد فيه إلا واحدة كما لو اختلطت تمرة غيره بتمره ولا يخفي الورع وقد قال بعضهم ينبغي للمتقي أن يجتنب طير البرج وبناءها اهـ قال ع ش قوله وصرفه الخ مفهومه أن مجرد التمييز لا يكفي في جواز تصرفه في الباقي ويمكن توجيهه بأنه باختلاطه به صار كالمشترك وأحد الشريكين لا يتصرف قبل القسمة والقسمة إنما تكون بعد التراضي وهو متعذر هنا فنزل صرفه فيما يجب صرفه فيه منزلة القسمة للضرورة اهـ
نهاية المحتاج ج ٨ ص ١٢٨-١٢٩
ولو اختلطت حمامة مملوكة بحمامات برجه فله الأكل بالاجتهاد إلا واحدة كما لو اختلطت ثمرة غيره بثمرته أو حمام مملوك محصور أو غيره بحمام بلد مباح غير محصور أو انصب ماؤه في نهر لم يحرم على أحد اصطياد واستقاء من ذلك فإن كان المباح محصورا حرم ولو اختلطت دراهم أو دهن أو نحوهما حرام بدراهمه أو دهنه فميز قدر الحرام وصرفه لما يجب صرفه له وتصرف في الباقي جاز للضرورة ولا يخفى الورع وقد قال بعضهم ينبغي للمتقي اجتناب طير البرج وبنائها .
فتح المعين بهامش إعانة الطالبين ج ٣ ص ١٠٧
(فائدة) أفتى النووي كابن الصلاح فيمن غصب نحو نقد أو بر وخلطه بماله ولم يتميز بأن له إفراز قدر المغصوب ويحل له التصرف في الباقي.
المنثور ج ١ ص ١٢٧
قال الغزالي (رضي الله عنه) في الإحياء إذا اختلط في البلد حرام لا ينحصر لم يحرم الشراء منه بل يجوز الأخذ منه إلا أن يقترن بتلك العين علامة تدل على أنها من الحرام فإن لم يقترن فليس بحرام لكن تركه ورع محبوب وإن كان محصورا فإن كان لا يتوصل إلى استعمال المباح إلا بالحرام غلب الحرام احتياطا كالجارية بين شريكين يحرم وطؤها عليهما والمشرك والمسلم يشتركان في قتل الصيد والمطلق إحدى نسائه وشك في عينها والنجاسة تقع في المائعات وإن كثرت ولم تغيرها والأخت من الرضاع تشتبه بالأجنبية أو محرم بعدد من الأجنبيات محصورات ولحم مذكى بميتة ولو اختلط حمام مملوك بحمام مباح محصور امتنع الصيد أو لا بمحصور جاز ولو اختلط ما لا يحصر بما يحصر جاز الصيد في الأصح وإذا قلنا بالبطلان في تفريق الصفقة فالصحيح أن العلة في الإفساد الجمع بين الحلال والحرام فغلب الحرام ولو مات الصيد من مبيح ومحرم مثل أن يموت بسهم وبندقة أصاباه فهو حرام تغليبا للتحريم وفي فتاوى النووي (رحمه الله) إذا أخذ المكاس من إنسان دراهم فخلطها بدراهم المكس ثم رد عليه قدر دراهمه من ذلك المختلط لا يحل له إلا أن يقسم بينه وبين الذين أخذت منهم بالسوية وقضيته أنه ينسد عليه باب التصرف لكن في فتاوى ابن الصلاح لو اختلط درهم حلال بدراهم حرام ولم يتميز فطريقته أن يعزل قدر الحرام منها بنية القسم ويتصرف في الباقي والذي عزله إن علم صاحبه سلمه إليه وإلا تصدق به عنه وذكر مثله النووي قال واتفق أصحابنا ونصوص الشافعي على مثله فيما إذا غصب حنطة أو زيتا وخلطه بمثله قالوا يدفع إليه من المختلط قدر حقه ويخلي الباقي للغاصب وأما ما يقوله العوام إن اختلاط ماله بغيره يحرمه فباطل لا أصل له
حواشي الشرواني ج ٩ ص ٤٢١-٤٢٢
(وله) أي المضحي عن نفسه ما لم يرتد إذ لا يجوز لكافر الأكل منها مطلقا ويؤخذ منه أن الفقير والمهدى إليه لا يطعمه منها ويوجه بأن القصد منها إرفاق المسلمين بأكلها فلم يجز لهم تمكين غيرهم منه (الأكل من أضحية تطوع) وهديه بل يسن وقيل يجب لقوله تعالى”فكلوا منها” وللاتباع رواه الشيخان أما الواجبة فلا يجوز الأكل منها سواء المعينة ابتداء أو عما في الذمة وبحث الرافعي الجواز في الأولى سبقه إليه الماوردي لكن بالغ الشاشي في رده بل هي أولى ولا يجوز الأكل من نذر المجازاة قطعا لأنه كجزاء الصيد وغيره من جبران الحج
(قوله : فلا يجوز الأكل منها) ينبغي ولا إطعام الأغنياء ا هـ . سم قال المغني فإن أكل أي المضحي منها شيئا غرم بدله ا هـ . (قوله : وبحث الرافعي إلخ) وافقه الروض ورده شارحه عبارتهما ولا يجوز الأكل من دم وجب بالحج ونحوه كدم تمتع وقران وجبران ولا من أضحية وهدي وجبا بنذر مجازاة كأن علق البر بهما بشفاء المريض ونحوه فلو وجبا بالنذر المطلق ولو حكما بأن لم يعلق التزامهما بشيء كقوله لله علي أن أضحي بهذه الشاة أو بشاة أو أهدي هذه الشاة أو شاة أو جعلت هذه أضحية أو هديا أكل جوازا من المعين ابتداء كالتطوع تبع في هذا ما بحثه الأصل وقضية ما قدمناه في النوع الثاني من وجوب التصدق بجميع اللحم أنه لا يجوز أكله منه وبه صرح في المجموع دون المعين عن الملتزم في الذمة فلا يجوز أكله منه ا هـ . بحذف
Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id