Deskripsi Masalah:
Bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang memiliki keistimewaan tersendiri yang tidak ditemukan pada bulan-bulan yang lain termasuk ibadah qurban yang hanya ada di dalam bulan Dzulhijjah. Hanya saja dalam pelaksanaannya banyak sekali dinamika yang harus disoroti oleh kacamata fiqih. Diantaranya, karena sangat banyaknya orang yang berqurban sering kali dalam pelaksanaannya mencampur daging qurban baik daging qurban sunnah dengan sunnah, atau bahkan mencampur daging Qurban sunnah dan wajib.
Pertanyaan:
- Bagaimana hukum mencampur daging qurban sebagaimana dalam deskripsi ?
- Apabila terlanjur tercampur, langkah apakah yang harus dilakukan ?
Jawaban:
- Mauquf
- Terlepas dari hukum boleh dan tidaknya tindakan wakil mencampur daging Qurban, jika sudah terlanjur tercampur, semua daging kurban wajib diserahkan kepada Fuqoro’. Demikian ini untuk memastikan bahwa daging kurban telah di distribusikan kepada pihak yang dipastikan sah menerima daging Qurban.
– Copyright © 2021 IASS
التاج والإكليل لمختصر خليل ج ٤ ص ٣٨٠
( وجاز أخذ العوض إن اختلطت بعده على الأحسن ) الذي لابن يونس : إذا اختلطت أضحيتا رجلين بعد ذبحهما فإنهما يجزئانهما ولا يأكلان لحمهما وليتصدقا به . ابن يونس : إنما أجزأناهما لأنهما بالذبح وجبتا أضحية فلا يقدح اختلاطهما في الإجزاء , وإنما لم يأكلا لحمهما لأن كل واحد قد يأكل لحم شاة صاحبه فيصير بيعا للحم أضحيته بلحم أضحية صاحبه . وفارق ذلك اقتسام الورثة للحم أضحية ورثوها لأن كل واحد ورث منها جزءا معلوما ثلثا أو ربعا فيأخذه منها وهو تمييز حق هاهنا لا بيع انتهى . فيظهر من خليل أنه لم يعن بالاختلاط هذا وإنما عني من تلف له شيء من أضحيته عند صانع أو غاصب أو متعد . فقال ابن القاسم : من سرقت رءوس أضاحيه في الفرن استحب له أن لا يغرمه شيئا وكأنه رآه بيعا . وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون وأصبغ : له أخذ القيمة ويصنع بها ما شاء , ألا ترى أنه لو حلف أن لا يبيع ثوبه فغصبه غاصب أن له أخذ قيمته , وله أن يأخذ من اللحم المستهلك ما شاء من طعام أو حيوان , ولا يجوز ذلك في البيع ؟ انتهى نص الباجي . وقال ابن بشير : لو اختلطت أضحية أو جزء منها بغيرها ففي إباحة أخذ العوض قولان انتهى . انظر قول الباجي : له أن يأخذ من اللحم المستهلك ما شاء من طعام أو حيوان ولا يجوز ذلك في البيع .
شرح مختصر خليل للخرشي ج ٢ ص ٤٢-٤٣ (ط/دار الفكر)
( ص ) وجاز أخذ العوض إن اختلطت بعده على الأحسن ( ش ) يعني أن الأضحية إذا اختلطت بغيرها بعد الذبح فإنه يجوز له أن يأخذ عوضها كما استقر به ابن عبد السلام وعلله بقوله لأن مثل هذا لا يقصد به المعاوضة ولأنها شركة ضرورية فأشبهت شركة الورثة في لحم الأضحية مورثهم ا هـ وإلى هذا أشار بالأحسن
( قوله وجاز أخذ العوض ) أي من غير الجنس كعرض ويصنع به ما شاء أي يأخذ العوض من صاحبه ويدفع له الشاتين وتجزئه ضحية وهو مشكل : إذ كيف يتملك العوض مع إجزائها ضحية ويرد بأن أخذ العوض إنما هو بدل عن متلف كسائر المتلفات فقول الشارح لأن مثل هذا لا يقصد به المعاوضة أي وإنما هو بدل عن متلف كسائر المتلفات ( قوله فإنه يجوز له أن يأخذ عوضها ) أي بأن يدفعها لصاحبه ويأخذ عوض شأنه عرضا . والحاصل أنه إذا اختلطت بغيرها بعد الذبح أي إذا اختلطت بضحية آخر بعد ذبحها جاز أن يأخذ كل واحد واحدة بالقرعة أو غيرها وتجزئه ضحية وإنما لم يأكل لحمها لأن كل واحد قد يأخذ شاة صاحبه فيصير قد باع لحم أضحيته بلحم أضحية صاحبه ويجوز له أن يدفعهما معا لصاحبه ويأخذ العوض من غير الجنس عرضا أو عينا يتصرف فيه كيف شاء فاختلاط ضحية بضحية من مشمولات المصنف خلافا لظاهر عب كما أن من مشمولاته ما إذا اختلطت ضحية بغير ضحية ( قوله ولأنها شركة ضرورية ) لا يظهر ذلك التعليل وأما إذا كان العوض من الجنس ففيه قولان بالكراهة والمنع والراجح القول بالمنع ويلزمه التصدق بذلك العوض ويجزئه ضحية على كلا القولين ووجب ولم يجز له أكله لأنه لما كان في أخذ عوضها من جنسها بيع اللحم باللحم منعه الشرع من أكلها .
منح الجليل شرح مختصر خليل ج ٢ ص ٤٨١
( و ) كره إذا لم يعينها ( إبدالها ) أي الضحية ( بدون ) منها أو مساو على الراجح إذا كان بغير قرعة وإلا فلا يكره , ولكن يندب له ذبح أخرى ويكره اقتصاره على الدون , ومفهوم بدون أن إبدالها بخير منها لا يكره , وفي توضيحه ينبغي كونه مستحبا . الحط إلا أن يقال : لا يستحب رعيا للقول بتعينها بشرائها , ومحله إن لم يوجبها بالنذر وإلا فكالهدي قاله ابن عبد السلام وغيره , أي في امتناع الإبدال وجواز الأكل منها إن لم يسمها للمساكين وإلا منع ا هـ عب . البناني قوله إذا لم يعينها هذا القيد صحيح لا بد منه , وبه قيد ابن الحاجب ولا ينافيه أن المشهور إنها لا تتعين بالنذر لحمله على عدم إلغاء العيب الطارئ وإلا فتعيينها بالنذر يمنع الإبدال والبيع كما يأتي . وقوله أو مساو على الراجح فيه نظر بل الذي في التوضيح أن إبدالها بمثلها جائز وكان لفظ الأم لا يبدلها إلا بخير منها إذا كان الإبدال لغير اختلاط . بل ( وإن ) كان ( لاختلاط ) للضحية بغيرها فيكره ترك الأفضل لغيره وأخذ الدون لنفسه من غير حكم وصلة إبدال ( قبل الذبح ) فمعنى الإبدال في حال الاختلاط الأخذ ( وجاز ) لمالك ضحية ( أخذ العوض ) منها من غير جنسها كنقد وعرض ( إن اختلطت ) الضحية كلها أو بعضها بغيرها بأن استناب رجلان رجلا على الذبح عنهما فذبح واختلطتا ( بعده ) أي الذبح ولم يعرف كل ضحيته فيجوز أخذ العوض ( على الأحسن ) عند ابن عبد السلام , وعلله بقوله ; لأن مثل هذا لا نقصد به المعاوضة ولأنها شركة ضرورية فأشبهت شركة الورثة في لحم ضحية مورثهم , وقال بعضهم : لا يقال أخذ القيمة عنها بيع لها وهو ممنوع ; لأنا نقول إنما هو بدل متلف كسائر المتلفات ا هـ . فإن كان العوض من الجنس فليس فيه قول بالجواز وفيه المنع وفيها والكراهة كما في توضيحه , قال وقد يقال بمنعه من غير الجنس بالأولى مما إذا كان العوض من الجنس , وتعقب بأنه قياس مع الفارق إذ يلزم على الإبدال بالجنس بيع لحم بلحم , بخلاف إبداله بغير جنسه فإنه بيع لحم بعرض وهو جائز , فلذا جاز . وإذن كان العوض من الجنس لزمه التصدق به على الراجح ولا يفعل به ما يفعل بالضحية غير المختلطة وأجزأته ضحيته على كلا القولين , وإن كان من غير الجنس صنع به ما شاء على الراجح . وهل كجزئه ضحيته أم لا والأول مشكل إذ كيف يملك العوض مع إجزائها , وإذا اختلطت ضحية شخص بضحية آخر بعد ذبحهما جاز أن يأخذ كل واحد واحدة بالقرعة أو غيرها وأجزأته ضحيته , وفيه الإشكال المتقدم ثم يجب عليه التصدق بها ; لأنه لما كان في أخذ عوضها من جنسها بيع لحم بلحم منع الشارع من أكلها , أشار له ابن يونس ا هـ عب . البناني إن حمل على العوض من الجنس فالاختلاط على حقيقته بأن اختلطت ضحية أحدهما بضحية الآخر فيأخذ كل واحد إحداهما . ابن عرفة ولو اختلطت أضحيتا رجلين بعد ذبحهما أجزأتاهما وفي وجوب صدقتهما بهما وجواز أكلهما إياهما قول يحيى بن عمر وتخرج اللخمي . ابن عبد السلام والجواز أقرب وإليه أشار بقوله على الأحسن فاستحسانه إنما هو في أخذ العوض من الجنس وهو الذي يطابق تعليله الذي نقله ” ز ” وجعله ” ز ” في أخذ العوض من غير الجنس ليس بصواب . وإن حمل على العوض من غير الجنس فينبغي أن يكون الاختلاط على غير حقيقته بأن يراد به التلف بعداء أو سرقة وفيه أقوال , قال ابن القاسم إذا سرقت الضحية واستهلكت يستحب أن لا يغرم السارق , وقال عيسى تؤخذ القيمة ويتصدق بها . وقال ابن حبيب عن ابن الماجشون وأصبغ تؤخذ ويصنع بها ربها ما يشاء , واقتصر عليه سند في الهدي , وعلى هذا الحمل فقد أناب بالأحسن إلى هذا والله أعلم . وأما أخذ أحدهما القيمة في الاختلاط الحقيقي عوضا عن أضحيته وتركها للآخر فقال بعضهم : لا أظن أحدا في المذهب أجازه وإن توهم من بعض الظواهر , وقوله فليس فيه قول بالجواز أي منصوص فلا ينافي تخريجه اللخمي , وقوله يلزم على الإبدال بالجنس بيع لحم بلحم أقول بيع لحم بلحم جائز لا ممنوع فلا معنى لهذا التفريق , ثم إذا جهل الوزن كان مزابنة وما ذكره ” ز ” من أن العوض من الجنس يلزم التصدق به على الراجح فيه نظر لما تقدم أن جواز أكله استقر به ابن عبد السلام وجرى عليه المصنف . ولا إشكال في الإجزاء مع أخذ العوض ; لأنه أمر جر إليه الحكم وقوله كما أشار له ابن يونس فيه نظر ; لأن ما علل به ابن يونس منع الأكل هو أن فيه بيع الأضحية بناء على أن أخذ العوض بيع لا أن فيه بيع لحم بلحم , وقد بنى ابن رشد ضمان العوض على القول بأن أخذ العوض عن المستهلك ليس ببيع وعدم ضمانه على أنه بيع وهو ظاهر , والحاصل أن في كلام ” ز ” تخليطا كثيرا والتحريم ما تقدم والله أعلم
Ingin bertanya permasalahan Agama? Kirimkan pertanyaan Anda kepada Tim Asatidz Tafaqquh Nyantri Yuk, klik http://tanya.nyantriyuk.id